للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقوله: (كَانَتْ لِبَعْضِ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) ظاهر هذه الرواية أن تلك الشاة كانت لبعض أزواجه - صلى الله عليه وسلم -، والروايات الأخرى صريحة في كونها لمولاة ميمونة - رضي الله عنها - فيَحْتَمِل أن تكون القصة واحدة، ويكون قوله: "لبعض نساء النبيّ - صلى الله عليه وسلم - " مجازًا، وهذا يؤيّده كونه من رواية ابن عبّاس، عن ميمونة - رضي الله عنهم -.

ويَحْتَمِلُ أن تكون لبعض نسائه حقيقةً، كما هو الظاهر، فيمكن أن تكون شاة سودة - رضي الله عنها -، فقد أخرج البخاريّ في "صحيحه" عن ابن عباس، عن سودة، زوج النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قالت: ماتت لنا شاةٌ فدَبَغنا مَسْكها، ثم ما زلنا نَنْبذ فيه حتى صار شَنًّا.

وتمام شرح الحديث، ومسائله تقدّمت في الحديث الأول، فراجعها تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٨١٧] (٣٦٥) - (حَدَّثَنَا (١) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ (٢)، فَقَالَ: "أَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكنانيّ، وقيل: الطائيّ، أبو عليّ المروزيّ الأشلّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ، له تصانيف، من صغار [٨].

رَوَى عن إسماعيل بن أبي خالد، وعاصم الأحول، وعبيد الله بن عمر، وهشام بن عروة، وهشام بن حسان، ويزيد بن أبي زياد، وأبي حيّان التيميّ، وزكرياء بن أبي زائدة، وعبد الله بن عثمان بن خُثيم، وغيرهم.

وروى عنه إبراهيم بن موسى الرازيّ، وإسماعيل بن الخليل، وأبو بكر بن أبي شيبة، وهناد بن السريّ، وأبو كريب، وغيرهم.


(١) وفي نسخة: "وحدثنا".
(٢) وفي نسخة: "لمولاة ميمونة" بالإضافة.