"يحتزّ من كتِف شاة"، وفيه جواز قطع اللحم بالسكّين إذا احتيج إليه؛ لصلابة اللحم، أو كبر القطعة، قيل: ويُكره ذلك من غير حاجة (١)، وفيه نظر، والله تعالى أعلم. (يَأْكُلُ مِنْهَا)، وفي رواية البخاريّ في:"الصلاة" من طريق صالح، عن الزهريّ:"يأكل ذراعًا يَحْتَزّ منها". (ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ") فيه أن الوضوء من أكل ما مسّت النار ليس بواجب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمرو بن أميّة الضمريّ - رضي الله عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٢٣/ ٧٩٨ و ٧٩٩ و ٨٠٠](٣٥٥)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (٢٠٨)، و"الأذان" (٦٧٥)، و"الجهاد" (٢٩٢٣)، و"الأطعمة" (٥٤٠٨ و ٥٤٢٢ و ٥٤٦٢)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٨٣٦)، و (عبد الرزاق) في "المصنّف" (٦٣٤)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٥٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٨٩٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٤٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٣٩ و ١٧٩ و ٥/ ٢٧٨ و ٢٨٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ١٨٥)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٢٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٦٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١١٤١ و ١١٥٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١٥٣ و ١٥٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٧٥٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧٨٦ و ٧٨٧)، وبقيّة المسائل ستأتي آخر الباب - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال: