لمسلم - بقوله: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، ويؤمنوا بما جئت به".
٦ - (ومنها): مشروعيّة مقاتلة مانع الزكاة، إن امتنع، وناصَبَ الحربَ، وإلا أُخِذت منه قهرًا.
٧ - (ومنها): وجوب الجهاد.
٨ - (ومنها): صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد، ونفسه، ولو كان عند السيف.
٩ - (ومنها): أن الأحكام تُجْرَى على الظواهر، والله تعالى يتولّى السرائر.
١٠ - (ومنها): أن الصحابة كانوا قائلين بجواز القياس والعمل به.
١١ - (ومنها): وجوب قتال مانعي الزكاة، أو الصلاة، أو غيرها من واجبات الإسلام، قليلًا كان أو كثيرًا؛ لقول أبي بكر - رضي الله عنه -: "لو منعوني عقالًا"، أو "عناقًا".
١٢ - (ومنها): جواز التمسّك بالعموم؛ لقوله: "فإن الزكاة حقّ المال".
١٣ - (ومنها): وجوب قتل أهل البغي.
١٤ - (ومنها): ما قيل: أن فيه وجوب الزكاة في السخال تبعًا لأمهاتها.
١٥ - (ومنها): اجتهاد الأئمة في النوازل، وردّها إلى الأصول، ومناظرة أهل العلم فيها، ورجوع من ظهر له الحقّ إلى قول صاحبه.
١٦ - (ومنها): الأدب في المناظرة بترك التصريح بالتخطئة، والعدول إلى التلطّف، والأخذ في إقامة الحجة إلى أن يظهر للمناظر، فلو عاند بعد ظهورها، فحينئذٍ يستحقّ الإغلاظ بحسب حاله.
١٧ - (ومنها): جواز الحلف على الشيء لتأكيده، وإن كان دون استحلاف.
١٨ - (ومنها): أن الإجماع لا ينعقد إذا خالف من أهل الحلّ والعقد واحد. قاله النوويّ رحمه الله تعالى: وهو الصحيح المشهور، وخالف فيه بعض أصحاب الأصول.
١٩ - (ومنها): أن فيه قبول توبة الزنديق، وقد تقدّم بيان الخلاف فيه.