للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(الثاني): أنه صدقة عام، قاله الكسائيّ، وأنشد قوله: "سَعَى عِقَالًا إلخ".

(الثالث): أنه كلّ شيء يُؤخذ في الزكاة، من أنعام، وثمار؛ لأنه يُعقل عن مالكه، قاله أبو سعيد الضرير.

(الرابع): هو ما يأخذه المصدِّق من الصدقة بعينها، فإن أخذ عوضها، قيل: أخذ نقدًا، ومنه قول الشاعر:

وَلَمْ يَأْخُذْ عِقَالًا وَلَا نَقْدًا

(الخامس): أنه اسم لما يُعقل به البعير، قاله أبو عُبيد، وقال: قد بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محمد بن مسلمة على الصدقة، فكان يأخذ مع كلّ قرين عقالًا، ورِوَاء (١).

قال: والأشبه بمساق أبي بكر أن يُراد بالعقال ما يُعقل به البعير؛ لأنه خرج مخرج التقليل. والله أعلم (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي أن رواية "عِقَالًا" صحيحة، وأن أقرب تفسير العقال تفسير من فسّره بالحبل الذي تربط به الدوابّ، وأن من منع إعطاء العقال إذا احتاج إليه الساعي يُعتبر مانعًا لبعض الزكاة. والله تعالى أعلم.

(كَانُوا يُؤَدُّونَهُ، إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِه، قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: (فَوَاللهِ مَا هُوَ) أي ما الأمر والشأن، فالضمير للشأن، وقال السنديّ: أي ما سبب رجوعي إلى رأي أبي بكر انتهى (إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ - عز وجل -) أي: علمت وأيقنت أن الله تعالى.

وقال الطيبيّ رحمه الله تعالى: المستثنى منه غير مذكور، أي ليس الأمر شيئًا من الأشياء إلا علمي بأن أبا بكر مُحِقّ، ونحوه قوله تعالى: {مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا} [الجاثية: ٢٤] فـ {هِيَ} ضمير مبهم يفسّره ما بعده. انتهى (٣).


(١) الرواء: الحبل الذي تربط به المزادتان. والمزادة: الراوية التي ينقل بها الماء.
قلت: لم أرَ سند هذا الحديث، فيحتاج الى النظر في سنده، والله أعلم.
(٢) راجع: "المفهم" ١/ ١٨٩ - ١٩٠.
(٣) "الكاشف" ٥/ ١٤٨٤ - ١٤٨٥.