هو وضوء الصلاة، لا مطلق النظافة من غسل الفرج ونحوه، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والماب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم هذا الوضوء:
ذهب ابن حبيب المالكيّ، والظاهريّة إلى وجوبه؛ أخذًا بظاهر الحديث.
وذهب الجمهور إلى استحبابه، وذهب أبو يوسف من الحنفيّة إلى أنه ليس بواجب، ولا مندوب، ورُدّ عليه بحديث الباب وغيره.
قال الجامع عفا الله عنه: عندي القول باستحبابه هو الأرجح؛ لما سبق من رواية ابن خزيمة، حيث علّله بكونه أنشط للعود، فإنه يدلّ هذا التعليل على الندبيّة والإرشاد، يؤيّد ذلك ما رواه الطحاوقي بسنده عن عائشة قالت:"كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يجامع، ثم يعود، ولا يتوضّأ"، وحديث:"إنما أُمرتُ بالوضوء إذا قُمتُ إلى الصلاة".
والحاصل أن الأمر بالوضوء للندب، لا للوجوب، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال:
١ - (الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ) هو: الحسن بن أحمد بن أبي شعيب عبد الله بن مسلم الأمويّ مولاهم، أبو مسلم الحزانيّ، سَكَن بغداد، ثقةٌ يُغْرِبُ [١١].
وحَدّث عن أبيه، وجدّه، ومحمد بن سَلَمة، ومسكين بن بُكير.
ورَوَى عنه مسلم، وابنه أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحرّانيّ،