١ - (منها): بيان مشروعيّة السواك، وأنه مستحبّ في كلّ صلاة.
٢ - (ومنها): شدة حرص الشريعة على العناية بالنظافة، والمحافظة عليها؛ إذ هي مَجْلَبة للصحّة، والأُلفة والمحبّة بين المجتمع، ففي تشريع السواك حكم عظيمة، وفوائد جسيمة، فإنه مطهرة للفم، ومرضاة للربّ، كما صحّ بذلك حديث عائشة - رضي الله عنها -، فهو مطهّر للفم من فضلات الطعام، والروائح الكريهة التي تنشأ من بعض الأطعمة، أو من أبخرة المعدة، أو من خلل في اللثة، والأسنان، ويُنظّف الأسنان واللسان من الأوان الغريبة، والصفرة الطارئة، ويحفظ الفم من الأمراض، والأضراس من التسوّس، واللثة من الضعف والتشقّق والارتخاء، ويحفظ المعدة من عفونات الطعام التي قد تتراكم بين الأسنان، ويُطيّب الرائحة.
وبالجملة فقد حثّ عليه الشرع، وجعله سببًا لرضا الربّ، وطلبه في كلّ حين، ولقد بالغ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في استعماله، حتى إنه إذا دخل البيت بدأ به، وإذا قام من نومه بدأ به، كما سيأتي بيان ذلك اس الأحاديث، فينبغي للعاقل أن لا يُحرَم هذه الفضيلة، ولا يفوّت هذه النعمة الباردة، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من شدّة الرأفة والشفقة بأمته؛ فقد ترك إيجاب السواك عليها؛ لخوفه المشقّة عليها في ذلك.
٤ - (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرّ رحمهُ اللهُ: فيه دليلٌ على فضل التيسير في أمور الدين، وأن ما يشقّ منها مكروه، قال الله تعالى:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البقرة: ١٨٥]، ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما خُيِّر بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا. انتهى (١).
٥ - (ومنها): ما قاله المهلّب رحمهُ اللهُ: فيه جواز الاجتهاد من النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فيما لم ينزل عليه فيه نصّ؛ لكونه جعل المشقّة سببًا لعدم أمره، فلو كان الحكم متوقّفًا على النصّ لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود النصّ، لا وجود المشقّة. انتهى.