(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) -رضي اللَّه عنه-؛ أنه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ)؛ أي: يوم عظيمٌ، فيه شرّ جسيم، (لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ) بالبناء للفاعل؛ أي: قَتَلَ المقتولَ، هل يجوز قتله أم لا؟ (وَلَا يَدْرِي الْمَقْتُولُ) نفسه، أو أهله (عَلَى أَيِّ شَيْءٍ) وفي نسخة: "في أيّ شيء"، (قُتِلَ") بالبناء للمفعول؛ أي: هل بسبب شرعيّ، أو بغيره؟ زاد في الرواية التالية:"فَقِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ " قَالَ: "الْهَرْجُ، الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ"؛ أي: سئل النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ما سبب وقوع القتل بحيث لا يَعرف القاتل، ولا المقتول بسببه؟ قال: الهرج؛ أي: الفتنة، والاختلاطات الكثيرة الموجبة للقتل المجهول، والمعنى: أن سببه ثوران الهرج بالكثرة، وهيجانه بالشدة، وقوله:"القاتل والمقتول في النار"، أما القاتل فلقتله مسلمًا، وأما المقتول فلأنه كان حريصًا على قَتْل مسلم أيضًا ولكنه لم يجد الفرصة، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: أما القاتل فظاهر، وأما المقتول، فإنه أراد قَتْل صاحبه، وفيه دلالة للمذهب الصحيح المشهور أن من نوى المعصية، وأصرّ على النية يكون آثمًا، وإن لم يفعلها، ولم يتكلم بها. انتهى.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ٧٢٧٦ و ٧٢٧٧](٢٩٠٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنفه"(٧/ ٤٨٧)، و (الدانيّ) في "السنن الواردة في الفتن"(٣/ ٥٢٦)، و (الرافعيّ) في "أخبار قزوين"(٣/ ١٠٦)، واللَّه تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللَّهُ- أوّلَ الكتاب قال: