للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أحدها: أن يكون قبل إعلامه أنهم من أهل الجنة.

الثاني: أي: على أيّ دين يميتهم لو عاشوا، فبلغوا العمل، فأما إذا عُدم منهم العمل فهم في رحمة الله التي ينالها من لا ذنب له.

الثالث: أنه مُجمل يفسره قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ} الآية [الأعراف: ١٧٢]، فهذا إقرار عامّ يدخل فيه أولاد المؤمنين والمشركين، فمن مات منهم قبل بلوغ الحنث، ممن أقرّ بهذا الإقرار من أولاد الناس كلهم، فهو على إقراره المتقدِّم، لا يُقضَى له بغيره؛ لأنه لم يدخل عليه ما يَنقُضه إلى أن يبلغ الحنث، وأما من قال: حكمهم حكم آبائهم، فهو مردود بقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} الآية [الأنعام: ١٦٤، الإسراء: ١٥، فاطر: ١٨، الزمر: ٧، والنجم: ٨٣] (١).

وقوله: (إذْ خَلَقَهُمْ) ظرف لـ "أعلم"؛ أي: حين خلقهم، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٦٧٤٢] (٢٦٦٠)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (١٣٨٣) و"القدر" (٦٥٩٧)، و (أبو داود) في "السُّنَّة" (٤٧١١)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (١٩٥١ و ١٩٥٢) وفي "الكبرى" (٢٠٧٨ و ٢٠٧٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢١٥ و ٣٢٨ و ٣٤٠ و ٣٥٨)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّلَ الكتاب قال:

[٦٧٤٣] (٢٦٦١) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَسْقَلَةَ، عَنْ أَبِي إسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِي قتَلَهُ الْخَضِرُ طُبِعَ كَافِرًا، وَلَوْ عَاشَ لأَرْهَقَ أَبويهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا").


(١) "عمدة القاري" ٨/ ٢١٢.