للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٨٢٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٤/ ٧٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠٧)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٢/ ٣١٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٠٩)، و (ابن عساكر) في "تاريخ دمشق" (٤/ ٢٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان سخاء النبيّ -صلى الله عليه وسلم- حيث وعد جابرًا -رضي الله عنه- أن يحثو له بيديه ثلاث حثيات.

٢ - (ومنها): ما قال المهلّب -رحمه الله-: إنجاز الوعد مأمور به، مندوب إليه عند الجميع، وليس بفرض؛ لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وُعِد به مع الغرماء. انتهى.

وتعقّبه في "الفتح" بأنَّ نَقْل الإجماع في ذلك مردود، فإن الخلاف مشهور، لكن القائل به قليل، وقال ابن عبد البرّ، وابن العربيّ: أجلّ من قال به عمر بن عبد العزيز، وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسببٍ وجب الوفاء به، وإلا فلا، فمن قال لآخر: تزوَّجْ، ولك كذا، فتزوَّجَ لذلك، وجب الوفاء به، وخَرَّج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تُملك بالقبض، أو قبله؟

قال الحافظ: وقرأت بخط أبي: في إشكالات على الأذكار للنوويّ، ولم يذكر جوابًا عن الآية -يعني: قوله تعالى: {كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣)} [الصف: ٣]، وحديث: "آيةُ المنافق ثلاث … " قال: والدلالة للوجوب منها قويّة، فكيف حملوه على كراهة التنزيه؟ مع الوعيد الشديد، ويُنظر هل يمكن أن يقال: يحرم الإخلاف، ولا يجب الوفاء؟ أي: يأثم بالإخلاف، وإن كان لا يلزم بوفاء ذلك. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: القول بوجوب الوفاء بالوعد هو الأقوى دليلًا، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

٣ - (ومنها): ما قال ابن عبد البرّ -رحمه الله-: وفي هذا من الفقه أن العِدَة واجب الوفاء بها وجوبَ سُنَّة، وذلك من أخلاق أهل الإيمان، قال: وإنما قلنا: إن ذلك ليس بواجب فرضًا لإجماع الجميع من الفقهاء على أن مَن وُعِد بمال ما، كان لم يضرب به مع الغرماء، كذلك قلنا: إيجاب الوفاء به حَسَن في