أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٨٢٥ و ٥٨٢٦ و ٥٨٢٧](٢٢٣٦)، و (أبو داود) في "الأدب"(٥٢٥٧ و ٥٢٥٨ و ٥٢٥٩)، و (الترمذيّ) في ""الأحكام" (١٤٨٤)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٧٤ و ٦/ ٢٤١) وفي "عمل اليوم والليلة" (١/ ٥٣٩)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٧٦ - ٩٧٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤١ و ٤٢٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٦٣٧)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٤/ ٩٤ - ٩٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الأمر بالإيذان للحيّات التي تسكن البيوت بالمدينة، ومثله في غيرها، قال القرطبيّ - رحمه الله -: قد بيَّنَّا أن بغير المدينة أيضًا جنًّا قد أسلموا، فيلزم التسوية بينها وبين غيرها في المنع من قتل الحيَّات إلا بعد الإذن (١).
٢ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة - رضي الله عنهم - من امتثال أمر الله تعالى لهم بقوله:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} الآية [النور: ٦٢].
٣ - (ومنها): ما كان عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - امتثال أمر الله تعالى له بالإذن لمن استأذنه بقوله:{فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[النور: ٦٢].
٤ - (ومنها): بيان شدّة رأفته - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه، حيث أمر الفتى أن يَحْمل سلاحه حَذَرًا من غَدْر اليهود به، فكان مصداقًا لقوله: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨)} [التوبة: ١٢٨].
٥ - (ومنها): ما قال القرطبيّ - رحمه الله -: لا يُفهم من هذا الحديث أن هذا الجن الذي قتله الفتى كان مسلمًا، وأن الجنَّ قتلته به قصاصًا؛ لأنَّه لو سُلِّم أن القصاص مشروع بيننا وبين الجن، لكن إنما يكون في العمد المحض، وهذا