على ظاهر الحديث، وقال مالك: تُنْذَر بالمدينة وغيرها، وهو بالمدينة أوجب، ولا تنذر في الصحاري، وقال غيره بالسوية بين المدينة وغيرها؛ لأن العلة إسلام الجنّ، ولا يحل قتل مسلم جنّيّ، ولا إنسيّ.
ومما يؤكد قتل الحية ما ذكره حديث ابن مسعود المذكور في الباب، وعند الدارقطنيّ من حديث زِرّ عن عبد الله:"من قتل حيةً، أو عقربًا، فقد قتل كافرًا"، وقال: الموقوف أشبه بالصواب. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
[تنبيه]: وقع في برنامج الحديث في هذا الإسناد غلطٌ حيث تُرجم فيه لجرير بن حازم، والصواب جرير بن عبد الحميد، والحديث أخرجه الشيخان من رواية جرير، وقد صرّح شُرّاح البخاريّ بأنه جرير بن عبد الحميد، وأيضًا فإن جرير بن حازم لم يُذكر في شيوخ عثمان بن أبي شيبة، راجع:"تهذيب التهذيب"(٣/ ٧٧)، و"تهذيب الكمال"(٩١٩/ ٤٧٩) فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.
والباقيان ذُكرا في الباب.
[تنبيه]: رواية جرير عن الأعمش ساقها البخاريّ - رحمه الله - في "التفسير" من "صحيحه"، فقال:
(٤٩٣١) - حدّثنا قتيبة، حدّثنا جريرٌ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قال عبد الله: بينا نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غار، إذ نزلت عليه:{وَالْمُرْسَلَاتِ}، فتلقيناها من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ خرجت حيّةٌ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم، اقتلوها"، قال: فابتدرناها، فسبقتنا، قال: