للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الرمي؛ أي: يرمي (النَّوَى) - بفتحتين - هو الْعَجَمُ (١)، الواحدة نواةٌ، والجمع نوَيَات، وأنواءٌ، ونُويٌّ، وِزانُ فُلُوسٍ، قاله الفيّوميّ (٢). (بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ) فيه عشر لغات: تثليث الهمزة، مع تثليث الباء، والعاشرة أُصْبُوع، بالضمّ، بوزن عُصْفُور، وأفصحها كسر الهمزة، وفتح الموحّدة.

قال النوويّ - رحمه الله -: قوله: "ويُلْقِي النوى بين إصبعيه"؛ أي: يجعله بينهما؛ لقلّته، ولم يُلقه في إناء التمر؛ لئلا يختلط بالتمر، وقيل: كان يجمعه على ظهر الإصبعين، ثم يرمي به. انتهى (٣).

وقوله: (وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى) تفسير لكيفيّة رميه للنوى؛ أي: يجمع بينهما ليرمي النوى بينهما. (قَالَ شُعْبَةُ: هُوَ)؛ أي: ذِكْر إلقاء النوى بين الإصبعين، (ظَنِّي)؛ أي: مظنوني، ومُعتقدي، (وَهُوَ)؛ أي: ذكره، (فِيهِ)؛ أي: في الحديث (إِنْ شَاءَ اللهُ)، وقوله: (إِلْقَاءُ النَّوَى بَيْنَ الإِصْبَعَيْنِ) بيان لـ "هو".

وقال النوويّ - رحمه الله -: قوله: "قال شعبة: هو ظني. . . إلخ": معناه أن شعبة قال: الذي أظنه أن إلقاء النوى مذكور في الحديث، فأشار إلى تردد فيه، وشَكّ، وفي الطريق الثاني جَزَم بإثباته، ولم يشكّ، فهو ثابت بهذه الرواية، وأمّا رواية الشكّ فلا تضرّ، سواءٌ تقدّمت على هذه، أو تأخرت؛ لأنه تيقَّن في وقت، وشكّ في وقت، فاليقين ثابت، ولا يمنعه النسيان في وقت آخر. انتهى كلام النوويّ - رحمه الله - (٤)، وهو تحقيق مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

(ثُمَّ أُتِيَ) بالبناء للمجهول؛ أي: جيء إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولم يعرف الآتي؛ كسابقه. (بشَرَابٍ، فَشَرِبَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ)؛ أي: أعطى - صلى الله عليه وسلم - ما بقي بعد شُربه الشخصّ (الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ) كما سبق قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأيمنون، الأيمنون". (قَالَ) عبد اللهِ بن بسر - رضي الله عنهما - (فَقَالَ أَبِي) بسر بن أبي بسر المازنيّ، روى عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وعنه ابنه عبد الله، له في هذا الكتاب ذِكر هنا بلا رواية، قاله في "التهذيب".


(١) قال الفيّوميّ أيضًا: الْعَجَم بفتحتين: النوى، من التمر، والْعِنَب، والنَّبْق، وغير ذلك، الواحدة عَجَمَةٌ بالهاء. اهـ.
(٢) "المصباح المنير" ٢/ ٦٣٢.
(٣) "شرح النوويّ" ١٣/ ٢٢٦.
(٤) "شرح النوويّ" ١٣/ ٢٢٦.