للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وثبت ذِكره في "صحيح مسلم" من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس: أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، أخذ سيفًا يوم أُحد، فقال: "من يأخذ هذا السيف بحقه؟ "، فأخذه أبو دُجانة، ففَلَق به هام المشركين.

وأخرج الدُّولابيّ في "الكنى" من طريق عبيد الله بن الوازع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قال الزبير بن العوام: عرض النبيّ - صلى الله عليه وسلم يوم أُحد سيفًا، فقال: "من يأخذ هذا السيف بحقه؟ "، فقام أبو دُجانة سِماك بن خَرَشة، فقال: أنا، فما حقّه؟ قال: "لا تقتل به مسلمًا، ولا تَفِرُّ به من كافر"، قاله في "الإصابة" (١).

وقوله: (وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلِ) بن عمرو بن أوس الأنصاريّ الْخَزرجيّ، أبو عبد الرحمن، من أعيان الصحابة - رضي الله عنهم -، شَهِدَ بدرًا، وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام، والقرآن، مات - رضي الله عنه - بالشام سنة (١٨) (ع) تقدّمت ترجمته في "الإيمان" ٧/ ١٣٠.

وقوله: (فِي رَهْطٍ مِنَ الأَنْصَارِ) - بفتح، فسكون -: ما دون عشرة من الرجال، ليس فيهم امرأة، وسكون الهاء أفصح مِن فَتْحها، وهو جَمْع لا واحد له من لفظه. وقيل: الرهط من سبعة إلى عشرة، وما دون السبعة إلى الثلاثة نفر. وقال أبو زيد: الرهط، والنفر: ما دون العشرة من الرجال. وقال ثعلب أيضًا: الرهط، والنفر، والقوم، والْمَعْشر، والْعَشيرة: معناهم الجمع، لا واحد لهم من لفظهم، وهو للرجال، دون النساء. وقال ابن السكّيت: الرهط، والعشيرة بمعنًى. ويقال: الرهط: ما فوق العشرة إلى الأربعين، قاله الأصمعيّ في "كتاب الضاد والظاء"، ونقله ابن فارس أيضًا. ورَهْطُ الرجل قومه، وقبيلته الأقربون. انتهى من "المصباح المنير".

وقوله: (فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ)؛ أي: رجل داخل من خارج البيت، وتقدّم أنه لا يُعرف اسمه.

وقوله: (فَقَالَ: حَدَثَ خَبَرٌ)؛ أي: استجدّ أمر من أمور التشريع، وقوله: "نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ" مستأنَف استئنافًا بيانيًّا، وهو ما وقع جوابًا عن سؤال


(١) "الإصابة في تمييز الصحابة" ١١/ ١١٢.