للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

"غيرَ السنِّ والظفر"، وفي رواية داود بن عيسى: "إلا سنًّا، أو ظفرًا". انتهى (١).

ووقع في رواية النسائيّ: "فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا، أَو ظُفُرًا" فـ "ما" مصدريّة ظرفيّة، واسم "يكن" ضمير يعود إلى "ما" من قوله: "ما أنهر الدم"؛ أي: مدّة عدم كون ذلك الذي أنهر الدم سنًّا، أو ظفرًا، والله تعالى أعلم.

(وَسَأُحَدِّثُكَ) بالإفراد، وللبخاريّ وغيره: "وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَن ذَلِكَ"، وفي رواية: "وسأخبركم"، قال الحافظ في "الفتح": جزم النوويّ بأنه من جملة المرفوع، وهو من كلام النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو الظاهر من السياق، وجزم أبو الحسن بن القطان في "كتاب بيان الوهم والإيهام" بأنه مُدرج من قول رافع بن خديج، راوي الخبر، وذَكَر ما حاصله: أن أكثر الرواة عن سعيد بن مسروق أوردوه على ظاهر الرفع، وأن أبا الأحوص، قال في روايته عنه بعد قوله: "أو ظفر": "قال رافع: وسأحدثكم عن ذلك" ونسب ذلك لرواية أبي داود، قال الحافظ: وهو عجيب، فإن أبا داود أخرجه عن مسدّد، وليس في شيء من نُسخ "السنن" قوله: "قال رافع"، وإنما فيه كما عند البخاريّ هنا بدونها، وشيخ أبي داود فيه مسدّد، هو شيخ البخاري فيه، وقد أورده البخاريّ في الباب الذي بعد هذا، بلفظ: "غير السنّ والظفر، فإن السن عظم … إلخ"، وهو ظاهر جدًّا، في أن الجميع مرفوع. انتهى ما في "الفتح" (٢)، وهو تحقيقٌ حسنٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

(أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ) قال البيضاويّ: هو قياس حُذفت منه المقدمة الثانية؛ لِشُهرتها عندهم، والتقدير: أما السن فَعَظْم، وكلُّ عَظْم لا يحلّ الذبح به، وطَوَى النتيجة؛ لدلالة الاستثناء عليها. وقال ابن الصلاح في "مشكل الوسيط": هذا يدلّ على أنه - صلى الله عليه وسلم -، كان قد قرّر كون الذكاة، لا تحصل بالعظم، فلذلك اقتصر على قوله: "فعظم"، قال: ولم أر بعد البحث، مَن نقل للمنع من الذبح بالعظم معنى يُعقَل، وكذا وقع في كلام ابن عبد السلام.


(١) "الفتح" ١٢/ ٤٦٦ رقم (٥٤٩٨).
(٢) "الفتح" ١٢/ ٥٣٦ - ٥٣٧ رقم (٥٥٤٣).