أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ٤٥٧٩ و ٤٥٨٠](١٧٦٤)، و (البخاريّ) في "الصلاة"(٤٦٢ و ٤٦٩) و"الخصومات"(٢٤٢٢ و ٢٤٢٣) و"المغازي"(٤٣٧٢)، و (أبو داود) في "الجهاد"(١٧٦٤)، و (النسائيّ) في "الطهارة"(١/ ١٠٩ - ١١٠) و"الصلاة"(٢/ ٤٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٦/ ٩)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٢٤٦ - ٢٤٧ و ٤٥٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٥٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٢٣٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ٢٥٧ و ٢٥٨)، و (البيهقيُّ) في "الكبرى"(١/ ١٧١) و"دلائل النبوَّة"(٤/ ٧٨ - ٧٩ و ٨١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): جواز ربط الكافر في المسجد، وفي الحديث: جواز ربط الأسير، وحبسه؛ لينظر حسن صلاة المسلمين، واجتماعهم عليها، وحسن آدابهم في جلوسهم في المسجد، فيانس بذلك، كما اتفق لثمامة - رضي الله عنه - هنا، وفي "صحيح ابن خزيمة" عن عثمان بن أبي العاص: "إن وفد ثقيف لَمّا قَدِموا أنزلهم النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المسجد؛ ليكون أرق لقلوبهم"، وقال جبير بن مطعم - رضي الله عنه -، فيما ذكره أحمد في "مسنده": "دخلت المسجد، والنبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي المغرب، فقرأ بـ {الطُّورِ} فكأنهما صُدِع قلبي حين سمعت القرآن"، وفي رواية الشيخين عنه أنه قال:"سمعت النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأ في المغرب بالطور، وذلك أولَ ما وقر الإيمان في قلبي".
٢ - (ومنها): جواز إدخال المسجد الكافر، قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: مذهب الشافعيّ جوازه بإذن مسلم، سواء كان الكافر كتابيًّا، أو غيره، وقال عمر بن عبد العزيز، وقتادة، ومالك: لا يجوز، وقال أبو حنيفة: يجوز لكتابيّ دون غيره، ودليلنا على الجميع هذا الحديث، وأما قوله تعالى:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} الآية [التوبة: ٢٨"، فهو خاصّ بالحَرَم، ونحن نقول: لا يجوز إدخاله الحرم، والله أعلم. انتهى (١).