و (البخاريّ) في "اللقطة"(٢٤٢٦ و ٢٤٣٧)، و (أبو داود) في "اللقطة"(١٧٠١ و ١٧٠٢ و ١٧٠٣)، و (الترمذيّ) في "الإحكام"(١٣٧٤)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٣/ ٤٢٠ و ٤٢١ و ٤٢٢)، و (ابن ماجة) في "اللقطة"(٢٥٠٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٥٥٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١٨٦١٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٦/ ٤٥٤)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ١٢٦ و ١٢٧)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٦٦٨)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(١/ ٨٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٨٩١ و ٤٨٩٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٤/ ١٣٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ١٧٦ و ١٧٨)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٢/ ٣٠٢) و"الكبير"(٥/ ٢٥٣ و ٢٢/ ٢٢٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٦/ ١٨٦ و ١٩٣ و ١٩٤ و ١٩٦ و ١٩٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز أخذ اللقطة، وهو الأَولى من تركها، قال الإمام البخاريّ - رَحِمَهُ اللهُ - في "صحيحه": "باب هل يأخذ اللقطة، ولا يَدَعُها تضيع، حتى لا يأخذها من لا يستحق؟.
قال في "الفتح": والمعنى: لا يدعها فتضيع، ولا يَدَعها حتى يأخذها من لا يستحقّ، وأشار بهذه الترجمة إلى الرذ على من كَرِه اللقطة، ومن حجتهم حديث الجارود مرفوعًا: "ضالّة المسلم حَرَقُ النار"، أخرجه النسائيّ بإسناد صحيح، وحَمَل الجمهور ذلك على من لا يُعَرِّفها، وحجتهم حديث زيد بن خالد عند مسلم: "من آوى الضالّة، فهو ضالّ، ما لَمْ يُعَرِّفها"، وأما ما أخذه من حديث الباب: فمن جهة أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُنكر على أُبَيّ أَخْذه الصّرّة، فدلّ على أنه جائز شرعًا، ويستلزم اشتماله على المصلحة، وإلا كان تصرفًا في مُلك الغير، وتلك المصلحة تحصل بحفظها، وصيانتها عن الْخَوَنَة، وتعريفِها؛ لتصل إلى صاحبها، ومن ثم كان الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يَختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال، فمتى رَجَحَ أخْذُها وجب، أو استُحِبّ، ومتى رَجَح تَرْكُها حَرُم، أو كُرِه، وإلا فهو جائز. انتهى (١).
(١) "الفتح" ٦/ ٢٥٣ - ٢٥٤، كتاب "اللقطة" رقم (٢٤٣٧).