للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حِذَاءَهَا، وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا"، وَسَأَلهُ عَنِ الشَّاةِ؟ فَقَالَ: "خُذْهَا، فَإنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) القعنبيّ الحارثيّ، أبو عبد الرحمن البصريّ، مدنيّ الأصل، وقد سكنها مدّة، ثقةٌ ثبث عابدٌ، من صغار [٩] (ت ٢٢١) بمكة (خ م دت س) تقدم في "الطهارة" ١٧/ ٦١٧.

٢ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدني القاضي، ثقةٌ ثبتٌ [٥] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (الذَّهَب، أَوِ الْوَرِقِ؟) بالجرّ بدلًا عن "اللقطة"، ويجوز لفظهما إلى الرفع، والنصب، بتقدير مبتدإ؛ أي: هو، أو فعل ناصب؛ أي: أعني.

وقوله: (فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ) وقع في النسخ المطبوعة مضبوطًا بفتح أوله، وكسر ثالثه، من باب ضرب، وشرحه بعضهم بقوله: أي: وإن لم تعرِف صاحبها، وعندي - وإن كان هذا مُحْتَمِلًا - أن الأولى ضَبْطه بالبناء للمفعول؛ أي: إن لم تُعْرَف اللقطة، بأن لم يجئ من يصفها بصفتها المذكورة، والله تعالى أعلم.

وقوله: (فَاسْتَنْفِقْهَا)؛ أي: أنفقها على نفسك، قال في "القاموس": وأنفق ماله: أنفده، كاستنفقه. انتهى (١)، وهو بمعنى قوله في الرواية الآتية: "ثم كُلْهَا وكذا قوله الماضي: "فشأنَكَ".

وقوله: (وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ) قال القرطبيّ رحمه الله: معناه: ولتكن في ضمانك على حكم الوديعة، يعني: إذا أنفقها الْمُودَعُ عنده، فإنه يضمنها، وإلا فإذا أنفقها لم يبق عينها، فكيف تبقى وديعةً إلا على ما ذكرناه؟، والله تعالى أعلم (٢).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه قريبًا، ولله الحمد والمنّة.


(١) "القاموس المحيط" ص ١٣٠٦.
(٢) "المفهم" ٥/ ١٨٨.