أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٤٩٠ و ٤٤٩١ و ٤٤٩٢ و ٤٤٩٣ و ٤٤٩٤ و ٤٤٩٥ و ٤٤٩٦ و ٤٤٩٧](١٧٢٢)، و (البخاريّ) في "العلم"(٩١) و"المساقاة"(٢٣٧٢) و"اللقطة"(٢٤٢٧ و ٢٤٢٨ و ٢٤٢٩ و ٢٤٣٦ و ٢٤٣٨) و"الأدب"(٦١١٢)، و (أبو داود) في "اللقطة"(١٧٠٤ و ١٧٠٥ و ١٧٠٧)، و (الترمذيّ) في "الأحكام "(١٣٧٢)، و (النسائيُّ) في "الكبرى"(٣/ ٤٠٧ و ٤١٦)، و (مالك) في "الموطّإ"(٢/ ٧٥٧)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(٢/ ١٣٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١٨٦٠٢)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٨١٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٦/ ٤٥٦)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ١١٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٤/ ١٣٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٨٨٩، ٤٨٩٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٦٦٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ١٨١ و ١٨٦)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(١/ ١١٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٥٢٤٩ و ٥٢٥٠ و ٥٢٥٢ و ٥٢٥٣ و ٥٢٥٥ و ٥٢٥٧)، و (الدارقطني) في "سننه"(٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٦/ ١٨٥ و ١٨٦ و ١٩٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(٢٢٠٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة التقاط اللقطة، وقد اختُلف في حكمه، فروي عن مالك الكراهة، وروي عنه أنّ أخْذَها أفضل فيما له بال، وللشافعيّ ثلاثة أقوال: أصحها: يستحب الأخذ، ولا يجب، والثاني: يجب، والثالث: إن خاف عليها وجب، وإن أَمِن عليها استُحِبّ، وعن أحمد يُندب تركها، وعند الحنفيّة: الأفضل التقاطها إذا كان يأمن على نفسه، وإلا لا يرفعها (١).
٢ - (ومنها): وجوب معرفة العِفاص، والوكاء، والعدد؛ لِأَمْره - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وهو للوجوب، وقد حكى القاضي عن بعضهم الإجماع على ذلك، فإن جاء صاحبها، وَصَفَها وبَيَّنَها، فقال الشافعيّ، ومالك: يُجبَر على دفعها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن جاء صاحبها، فعَرَف عِفاصها، وعددها، ووكاءها، فأَعْطِها