للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٤٩٠ و ٤٤٩١ و ٤٤٩٢ و ٤٤٩٣ و ٤٤٩٤ و ٤٤٩٥ و ٤٤٩٦ و ٤٤٩٧] (١٧٢٢)، و (البخاريّ) في "العلم" (٩١) و"المساقاة" (٢٣٧٢) و"اللقطة" (٢٤٢٧ و ٢٤٢٨ و ٢٤٢٩ و ٢٤٣٦ و ٢٤٣٨) و"الأدب" (٦١١٢)، و (أبو داود) في "اللقطة" (١٧٠٤ و ١٧٠٥ و ١٧٠٧)، و (الترمذيّ) في "الأحكام " (١٣٧٢)، و (النسائيُّ) في "الكبرى" (٣/ ٤٠٧ و ٤١٦)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٧٥٧)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٣٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٨٦٠٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٨١٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٤٥٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١١٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٣٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٨٩، ٤٨٩٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٦٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٨١ و ١٨٦)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ١١٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٥٢٤٩ و ٥٢٥٠ و ٥٢٥٢ و ٥٢٥٣ و ٥٢٥٥ و ٥٢٥٧)، و (الدارقطني) في "سننه" (٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٨٥ و ١٨٦ و ١٩٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٢٠٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان مشروعيّة التقاط اللقطة، وقد اختُلف في حكمه، فروي عن مالك الكراهة، وروي عنه أنّ أخْذَها أفضل فيما له بال، وللشافعيّ ثلاثة أقوال: أصحها: يستحب الأخذ، ولا يجب، والثاني: يجب، والثالث: إن خاف عليها وجب، وإن أَمِن عليها استُحِبّ، وعن أحمد يُندب تركها، وعند الحنفيّة: الأفضل التقاطها إذا كان يأمن على نفسه، وإلا لا يرفعها (١).

٢ - (ومنها): وجوب معرفة العِفاص، والوكاء، والعدد؛ لِأَمْره - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وهو للوجوب، وقد حكى القاضي عن بعضهم الإجماع على ذلك، فإن جاء صاحبها، وَصَفَها وبَيَّنَها، فقال الشافعيّ، ومالك: يُجبَر على دفعها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن جاء صاحبها، فعَرَف عِفاصها، وعددها، ووكاءها، فأَعْطِها


(١) راجع: "عمدة القاري" ٢/ ١٦٦.