"مسنده"(١/ ٣٠ و ٤٧)، و (الدارميّ) في "مسنده"(٢٤٩٢)، و (يعقوب بن شيبة) في "مسند عمر"(ص ٥٣ - ٥٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٤٨٩ و ٤٨٥٧)، و (البزار) في "مسنده"(١٩٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٩/ ١٠١) و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٣٧)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه"(٣٠٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان غلظ تحريم الغلول، وأنه من الكبائر التي تنافي كمال الإيمان، وهو وجه المطابقة في ذكره هنا في أبواب الإيمان.
٢ - (ومنها): بيان ظاهره أنَّها رؤية عيان ومشاهدة، لا رؤية منام، فهو حجة لأهل السنّة على قولهم: إن الجنّة والنار قد خُلقتا، ووُجدتا.
٣ - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن بعض من يُعذّب في النار يدخلها، ويُعذّب فيها قبل يوم القيامة، قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى (١).
٤ - (ومنها): أن من غلّ من الغنيمة لا يكون شهيدًا؛ لزجره - صلى الله عليه وسلم - عن تسميته به في قوله:"كلّا"، لكن قال العلماء: حكمه في الدنيا حكم الشهداء، فلا يُغسل، ولا يُصلّى عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال: