للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه (١):

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٢/ ٤٠٩١ و ٤٠٩٢ و ٤٠٩٣ و ٤٠٩٤ و ٤٠٩٥ و ٤٠٩٦ و ٤٠٩٧ و ٤٠٩٨ و ٤٠٩٩ و ٤١٠٠] وتقدم في "كتاب صلاة المسافرين وقصرها" [١٢/ ١٦٥٦ و ١٣/ ١٦٥٧ و ١٦٥٨] (٧١٥)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٤٤٣) و"البيوع" (٢٠٩٧) و"الوكالة" (٢٣٠٩) و"الهبة" (٢٦٠٤)، و (أبو داود) (٣/ ٢٨٣)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٥٣)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٩٧ و ٢٩٨) و"الكبرى" (٤/ ٤٤)، و (ابن ماجه) ٢٢٠٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٢٢٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٢٥٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٩٩ و ٣٩٢)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١٠٦٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٤/ ٤٥٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٤٨ و ٢٤٩)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٤١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٣٧) و"المعرفة" (٤/ ٣٧٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (٢):

١ - (منها): بيان جواز بيع البعير، واستثناء ركوبه.

٢ - (ومنها): بيان أنه إذا باع بشرط لا يتنافى مع مقصود العقد، جاز البيع والشرط.

٣ - (ومنها): جواز المساومة لمن يُعَرِّض سلعته للبيع.

٤ - (ومنها): جواز المماكسة في المبيع قبل استقرار العقد، وابتداء المشتري بذكر الثمن.

٥ - (ومنها): أن القبض ليس شرطًا في صحة البيع.


(١) سبق تخريج هذا الحديث في "كتاب الصلاة"، وإنما أعدته هنا لأني نسيت تخريج ما في هذا الكتاب هناك، فتنبّه.
(٢) المراد فوائد حديث جابر -رضي الله عنه- بجميع رواياته المختلفة المذكورة عند المصنّف، وعند غيره التي أشرت إليها في الشرح، فتنبّه.