للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحط، أو الرفق أحبّ، وفي رواية ابن حبان: "فقال: إن شئت وضعتُ ما نقصوا، وإن شئت من رأس المال، فوضع ما نقصوا"، قال الحافظ - رحمه الله -: وهو يُشعِر بأن المراد بالوضع الحط من رأس المال، وبالرفق الاقتصار عليه، وترك الزيادة، لا كما زعم بعض الشراح أنه يريد بالرفق الإمهال. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٣٩٧٦] (١٥٥٧)، و (البخاريّ) في "الصلح" (٢٧٠٥)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦٢١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٣٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٣٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٠٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): أن فيه الحضَّ على الرفق بالغريم، والإحسان إليه بالوضع عنه.

٢ - (ومنها): جواز طلب الرفق في المطالبة والاستيفاء، وأنَّه لا بأس به، ولكن بشرط أن لا ينتهي إلى الإلحاح، وإهانة النفس، أو الإيذاء، ونحو ذلك، إلا من ضرورة. قاله النوويّ - رحمه الله - (٢).

٣ - (ومنها): الزجر عن الحلف على ترك فعل الخير، وإنكار ذلك، قال الداوديّ: إنما كَرِه ذلك؛ لكونه حلف على ترك أمر عسى أن يكون قد قدَّر اللهُ وقوعه، وعن المهلَّب نحوه، وتعقبه ابن التين بأنه لو كان كذلك لكره الحلف لمن حلف ليفعلنّ خيرًا، وليس كذلك، بل الذي يظهر أنه كره له قطع نفسه عن فعل الخير.

قال: ويشكل في هذا قوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي الذي قال: والله لا أزيد على


(١) "الفتح" ٦/ ٥٨٨.
(٢) "شرح النوويّ" ١٠/ ٢٢٠.