[تنبيه]: رواية حماد بن زيد، عن أيوب، ساقها أبو عوانة في "مسنده"(٣/ ٣٠١) فقال:
(٥٠٦٣) - حدّثنا الصغانيّ، قال: ثنا عبيد الله القواريريّ، قثنا حماد بن زيد، قثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع نخلًا، أو أرضًا قد أُبِّرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع". انتهى.
وأما رواية إسماعيل ابن عُليّة، عن أيوب فقد ساقها الإمام أحمد في "مسنده"(٢/ ٦) فقال:
(٤٥٠٢) - حدّثنا عبد الله (١)، حدّثني أبي، ثنا إسماعيل، أنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع نخلًا قد أُبِّرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل الى المؤلف رحمهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:
وكلهم ذُكروا في الباب، غير "ابن شهاب"، و"سالم بن عبد الله"، فتقدّما قبل باب.
وقوله:(وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا) زاد في رواية البخاريّ وغيره: "وله مال"، والجملة في محلّ نصب صفة لـ"عبدًا"، قال السنديّ رحمهُ اللهُ: قوله: "وله مالٌ": هي إضافة مجازيّةٌ، عند غالب العلماء، كإضافة الجلّ إلى الفرس؛ لأن العبد لا يملك، ولذلك أُضيف المال إلى البائع في قوله:"فماله للبائع"، ولا يمكن