١ - (يُونُسُ) بن يزيد بن أبي النِّجَاد الأمويّ مولاهم، أبو يزيد الأيليّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٧](ت ١٥٩)(ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله:(فِي أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ)"في" هنا سببيّة، كما في حديث:"دخلت امرأة النار في هرّة حبستها … "؛ أي: إنما يُضربون بسبب بيعهم ذلك الطعام في مكان شرائهم إياه.
وقوله:(إِلَى رِحَالِهِمْ) بكسر الراء: جمع رَحْل بفتح، فسكون، وهو المنزل.
قال القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: في الحديث دليل لمن سوَّى بين الجزاف في المكيل من الطعام في المنع من بيع ذلك حتى يقبض، ورأى أن قبض الجزاف نقلُه، وبه قال الكوفيون، والشافعيّ، وأبو ثور، وأحمد، وداود، وهو على أصولهم في منعه في كل شيء إلا ما استُثْنِي حسب ما تقدم، وحَمَل مالك - رَحِمَهُ اللهُ - هذه الأحاديث على الأولى والأحبِّ، فلو باع الجزاف قبل نقله جاز؛ لأنه بنفس تمام العقد، والتخلية بينه وبين المشتري صار في ضمانه، ولدليل الخطاب في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع طعامًا بكيل"، وما في معناه، وإلى جواز ذلك صار البتِّيّ، وسعيد بن المسيِّب، والحسن، والحكم، والأوزاعيّ، وإسحاق على أصولهم.
[فرع]: ألحق مالك - رَحِمَهُ اللهُ - ببيع الطعام قبل قبضه سائر عقود المعاوضات كلّها، فمن حصل له طعام بوجه معاوضة؛ كأخذه في صلح من دم، أو مهر، فلا يجوز له بيعه قبل قبضه. واستثنى من ذلك الشركة والتولية، والإقالة، وقد روي عنه منعه في الشركة، ووافقه الشافعيّ، وأبو حنيفة في الإقالة خاصة.