ضرعها، فانتفخ، فظنها لبونًا، والأصحّ في هذه الصور أنه لا خيار؛ لتقصير المشتري، وأثبت المالكيّة الخيار في تلطيخ الثوب بالمداد. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بثبوت الخيار في هذه الصور كلها أظهر؛ لأنَّ الغرر بها لا يقلّ عن الغرر بالتصرية، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:
وكلّهم تقدّموا قريبًا، وأصل الحديث متّفقٌ عليه، كما سبق تخريجه، وأما بهذا السياق فهو من أفراد المصنّف رحمه اللهُ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ) هو: محمد بن عمرو بن عبّاد بن جبَلَة بن أبي رَوَّاد الْعَتَكيّ، أبو جعفر البصريّ، صدوقٌ [١١](ت ٢٣٤)(م د) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٤٨.
٢ - (أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ) عبد الملك بن عمرو الْقَيسيّ البصريّ، ثقةٌ [٩](ت ٤ أو ٢٠٥)(ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢١.