للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

القاسم بن محمد، قال: سمعت ابن عباس يقول: لاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أخوي بني عجلان، أو بين رجل وامرأة، شكّ عبد الرحمن (١)، قال: فقال زوجها: والله ما قربتها منذ عَفَّرْنا، والعَفْرُ (٢) أن يُسْقَى النخل بعد أن يُتْرَك من السقي بعد الإبَار بشهرين، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم بَيِّنْ بَيِّنْ"، قال: وكان زوج المرأة أصهب الشعر، حَمْشَ الذراعين والساقين، قال: وكان الذي رُميت به ابن السحماء، قال: فجاءت بغلام أسود، جَعْد قَطَطٍ عَبْل الذراعين، خَدَلَّج الساقين، فقال ابن شدّاد: يا أبا العباس، أهي المرأة التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمتها"، قال: فقال ابن عباس: لا، وقال: تلك امرأة كانت قد أعلنت في الإسلام، قال رجل آخر: يا أبا عباس، كيف الصفة؟ فقال ابن عباس: جاءت به على الوصف السيئ. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أولَ الكتاب قال:

[٣٧٥٦] (١٤٩٨) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيز، يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا؛ أيقْتُلُهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا"، قَالَ سَعْدٌ: بَلَى، وَالَّذِي أكرَمَكَ بِالْحَقِّ، قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ").


(١) هو ابن أبي الزناد.
(٢) بفتح، فسكون، قال في "اللسان" ٤/ ٥٨٩: عَفَرَ الناس يَعْفِرون عَفْرًا - أي من باب ضرب - إذا سَقَوُا الزرع بعد طرح الحبّ، والْعَفَارُ بالفتح: تلقيح النخل، وإصلاحه، وقال في "النهاية" لابن الأثير: وفي حديث هلال: "ما قَرِبت أهلي مذ عَفَّرنا النخل"، ويرْوَى بالقاف، وهو خطأ، والتعفير: أنهم كانوا إذا أَبَّروا النخل تركوها أربعين يومًا، لا تُسْقَى؛ لئلا ينتفض حملها، ثم تُسقَى، ثم تترك إلى أن تَعطش، ثم تُسقَى، وقد عَفَّر القومُ: إذا فعلوا ذلك، وهو من تعفير الوحشية ولدها، وذلك أن تُفطمه عند الرضاع أيامًا، ثم تُرضعه، تفعل ذلك مرارًا؛ ليعتاده. انتهى. "النهاية في غريب الأثر" ٣/ ٢٦٣.