بالرّاقِصَاتِ على الكَلَالِ عَشِيَّةً … تَغْشَى مَنابِتَ عَرْمَضِ الظَّهْرَانِ
العَرْمَضُ هنا صِغَارُ الأَرَاك، حكاه ابنُ سِيدَه، عن أَبي حَنِيفَةَ؛ أي: الدِّينوريّ. انتهى (١).
وقوله:(وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِطُولهِ) فاعل "ساق" ضمير حماد بن سلمة.
وقوله:(قُلْتُ: شَأْنُ الْمَرْأَتَيْنِ؟) يَحْتَمِل أن يكون مرفوعًا بتقدير "ما" الاستفهاميّة؛ أي: ما شأن المرأتين؟ وَيحتمل أن يكون منصوبًا بفعل مقدّر؛ أي: حدّثني شأن المرأتين، ووقع في بعض النسخ بلفظ:"ما شأن المرأتين"؟.
وقوله:(وَأَتَيْتُ الْحُجَرَ) وفي نسخة: "فأتيت الحُجَر"، وهو بضمّ الحاء المهملة، وفتح الجيم: جمع حُجْرة، وهي بيوت أزواج النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله:(وَكَانَ آلَى مِنْهُنَّ شَهْرًا) هو بمد الهمزة، وفتح اللام، ومعناه: حَلَفَ، لا يدخل عليهنّ شهرًا، قال النوويّ رحمه الله: وليس هو من الإيلاء المعروف في اصطلاح الفقهاء، ولا له حكمه، وأصل الإيلاء في اللغة: الحلف على الشيء، يقال منه: آلى يؤالي إيلاءً، وتألّى تَأَلِّيًا، وائتلى ائتلاء، وصار في عُرف الفقهاء مختصًّا بالحلف على الامتناع من وطء الزوجة، ولا خلاف في هذا، إلا ما حُكي عن ابن سيرين أنه قال: الإيلاء الشرعيّ محمول على ما يتعلق بالزوجة، من ترك جماع، أو كلام، أو إنفاق، قال القاضي عياض رحمه الله: لا خلاف بين العلماء أن مجرد الإيلاء لا يوجب في الحال طلاقًا، ولا كفارةً، ولا مطالبةً.
ثم اختلفوا في تقدير مدّته، فقال علماء الحجاز، ومعظم الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم: المؤلي من حلف على أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف على أربعة، فليس بمولٍ، وقال الكوفيون: هو من حلف على أربعة أشهر، فأكثر، وشذّ ابن أبي ليلى، والحسن، وابن شبرمة في آخرين، فقالوا: إذا