للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: ١٠٣]، وأبعد من قال: إن المراد هنا الصلاة الشرعية بالركوع والسجود، أي يشتغل بالصلاة؛ ليحصل له فضلها، وتحصل البركة لأهل المنزل والحاضرين، وقد يُحْمَل اللفظ على معنييه، ويقال: يأتي بالأمرين: الصلاة الشرعية، والدعاء؛ لأن الدعاء في الصلاة، وعقبها أقرب إلى الإجابة. انتهى (١).

(وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ") قال النوويّ - رحمه الله -: اختلف العلماء في هذا الأمر، والأصح في مذهبنا أنه لا يجب الأكل في وليمة العرس، ولا في غيرها، فمن أوجبه اعتمد هذه الرواية، وتأوّل رواية جابر السابقة على من كان صائمًا، ومن لم يوجبه اعتمد التصريح بالتخيير في حديث جابر، وحمل الأمر في هذه الرواية على الندب. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم في شرح حديث جابر - رضي الله عنه - ترجيح القول بحمل الأمر هنا على الندب، فلا تغفل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٣٥٢٠] (١٤٣١)، و (أبو داود) في "الصوم" (٢٤٦٠ و ٢٤٦١)، و (الترمذيّ) في "الصوم" (٧٨٠ و ٧٨١)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٤٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٦٤)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٠١٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٧٩ و ٥٠٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٠٦)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٤/ ١٤٨ - ١٤٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٠٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٤٢٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٦٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٨١٥ و ١٨١٦)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.


(١) "طرح التثريب" ٧/ ٧٩.
(٢) "شرح النوويّ" ٩/ ٢٣٦.