وقوله: (مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ إلخ) أي ما مرادك بالميل إلى نهي أمر فعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟، ولفظ البخاريّ: "ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله النبيّ -صلى الله عليه وسلم-"، وفي رواية الكشميهنيّ: "إلا أن تنهى" بحرف الاستثناء.
وقوله: (فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-) جملة في محلّ جرّ صفة لـ "أمرٍ".
وقوله: (تَنْهَى عَنْهُ؟) جملة في محلّ نصب على الحال.
وقوله: (دَعْنَا مِنْكَ) أي خَلِّنا وشأننا.
وقوله: (إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ) أي لا أقدر أن أُخلّيك وشأنك كي لا يشيع بين المسلمين نهيٌ من أميرهم عن أمر فعله نبيّهم -صلى الله عليه وسلم-.
وقوله: (فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ) أي النهي الواقع من عثمان -رضي الله عنه- عن المتعة.
وقوله: (أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا)؛ أي أحرم بالحجّ والعمرة، وزاد في رواية البخاريّ: "لبيك بعمرة وحجة"، وهذا كلّه من قوله: "اجتمع عليّ وعثمان -رضي الله عنهما- بعسفان" إلى هنا كلام ابن المسيّب رحمه الله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث عنه مستوفًى قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:
[٢٩٦٥] (١٢٢٤) - (وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- خَاصَّةً).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) بن شعبة الخراسانيّ، نزيل مكة، ثقةٌ مصنّفٌ [١٠] (ت ٢٢٧) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦١/ ٣٣٨.
٢ - (الْأَعْمَشُ) سليمان بن مهران الكوفيّ، ثقةٌ حافظ فقيهٌ، يرسل ويدلّس [٥] (ت ١٤٧) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٢٩٧.