(٢٩٣٤)، و (مالك) في "الموطّإ"(٧١٢)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(١/ ٣٠٨)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٣٧٩)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ٤١٦ و ٤١٨ و ٤٢١)، و (الدارمي) في "سننه"(١٧٩٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٦٥٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٣٩٤٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٢٦٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٢٩٥ - ٢٩٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٤/ ١٥٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٤٤١)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٦٣)، و"المعرفة"(٤/ ٢٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(١٩٨٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة الاغتسال للمحرم.
٢ - (ومنها): غسل المحرم رأسه، وتشريبه شعره بالماء، ودلكه بيده إذا أمن تناثره، واستدلّ به القرطبيّ على وجوب الدلك في الغسل، قال: لأن الغسل لو كان يتمّ بدونه لكان المحرم أحقّ بأن يجوز له تركه، قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه.
٣ - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن تخليل شعر اللحية في الوضوء بأن على استحبابه، خلافًا لمن قال: يكره، كالمتولّي من الشافعيّة، خشية انتتاف الشعر؛ لأن في الحديث:"ثم حرّك رأسه بيده"، ولا فرق بين شعر الرأس واللحية، إلا أن يقال: إن شعر الرأس أصلب. والتحقيق أنه خلاف الأولى في حقّ بعض دون بعض. قاله السبكيّ الكبير. قاله في "الفتح".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الإطلاق هو التحقيق؛ لأن الشارع الحكيم ما استثنى الحاجّ حين شرع تخليل اللحية، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
٤ - (ومنها): الرجوع إلى النصّ عند الاختلاف، وترك الاجتهاد، والقياس عند وجود النصّ.
قال الحافظ أبو عمر رحمه الله: في هذا الحديث من الفقه أن الصحابة - رضي الله عنهم - إذا اختلفوا لم تكن في قول واحد منهم حجة على غيره، إلا بدليل يجب التسليم له، من الكتاب، أو السنّة، ألا ترى أن ابن عباس والمسور - رضي الله عنهم - لَمّا