٥ - (ومنها): العمل بما أدّى إليه الاجتهاد، ولو تضادّ المجتهدان، ولا يُعاب واحد منهما على ذلك؛ لقوله: "فلم يَعِب ذلك علينا"، وكأن الآكل متمَسِّك بأصل الإباحة، والممتنع نظر إلى الأمر الطارئ.
٦ - (ومنها): الرجوع إلى النصّ عند تعارض الأدلّة، حيث إنهم لَمّا اختلفوا في أكله سألوا النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
٧ - (ومنها): جواز ركض الفرس في الاصطياد.
٨ - (ومنها): جواز التصيّد في الأماكن الوَعْرة، والاستعانة بالفارس.
٩ - (ومنها): تسمية الفرس، حيث إن فيه: "فركب فرسًا، يقال له: الجرادة"، وألحق البخاريّ به الحمار، فترجم له في "الجهاد"، وقال ابن العربيّ: قالوا: تجوز التسمية لما لا يَعْقِل، وإن كان لا يتفطن له، ولا يُجيب إذا نودي، مع أن بعض الحيوانات ربما أدمن على ذلك بحيث يصير يميّز اسمه إذا دعي به.
١٠ - (ومنها): حمل الزاد في السفر.
١١ - (ومنها): إمساك نصيب الرفيق الغائب.
١٢ - (ومنها): تبليغ السلام عن قرب، وعن بعد، وليس فيه دلالة على جواز ترك ردّ السلام ممن بلغه؛ لأنه يَحْتَمِل أن يكون وقع، وليس في الخبر ما ينفيه.
١٣ - (ومنها): أن ذكاة الصيد عَقْره.
١٤ - (ومنها): مشروعية الاستيهاب من الأصدقاء، وقبول الهدية من الصَّدِيق، وقال القاضي عياض - رحمه الله -: عندي أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - طلب من أبي قتادة ذلك؛ تطييبًا لقلب من أكل منه؛ بيانًا للجواز بالقول والفعل؛ لإزالة الشبهة التي حصلت لهم.
١٥ - (ومنها): الرفق بالأصحاب، والرفقاء في السير.
١٦ - (ومنها): استعمال الكناية في الفعل كما تُسْتَعمل في القول؛ لأنهم استعملوا الضحك في موضع الإشارة؛ لما اعتقدوه من أن الإشارة لا تحلّ.
١٧ - (ومنها): جواز سوق الفرس للحاجة، والرفق به مع ذلك؛ لقوله: "وأسير شأوًا".