٥ - (أُمُّهُ) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، تقدّمت قريبًا.
وقوله:(لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ) أي: حين أراد الإحرام.
وقوله:(وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ. . . إلخ) وللبخاريّ من طريق القاسم عنها: "ولحلّه حين أحلّ"؛ أي: لَمّا وَقَع الإحلال، وإنما أوّلناه كذلك؛ لأن الطيب بعد وقوع الإحرام لا يجوز، والطيب عند إرادة الحلّ لا يجوز؛ لأن المحرم ممنوع من الطيب، أفاده في "الفتح"(١).
والحديث مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال: