"الجنائز"(١٢٨٦)، و (النسائيّ) في "الجنائز"(١٨٥٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٦٦٧٥)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(١/ ٥٥٨)، و (الحميديّ) في "مسنده"(١٢٨٦)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٤١ و ٤٢ و ٦/ ١٣٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٢٠٧٦ و ٢٠٧٧ و ٢٠٧٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٣١٣٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٤/ ٧٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(١٥٣٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن الميت يُعذّب ببكاء أهله عليه، وقد سبق أن المراد إذا كان من سنّته، أوأوصى بذلك؛ جمعًا بين النصوص.
٢ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة - رضي الله عنهم - من القيام بالنهي عن المنكر، وإن كان بحضرة وليّ الأمر، فإن عمرو بن عثمان كان واليًا في ذلك الوقت.
٣ - (ومنها): بيان ما كان عليه عمر - رضي الله عنه - من محافظته على السابقين الأولين، وتنزيلهم منزلة الكرامة والتبجيل.
٤ - (ومنها): ما قاله النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: فيه دليلٌ لجواز الجلوس والاجتماع لانتظار الجنازة، واستحبابه، قال: وأما جلوس ابن أبي مليكة بين ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهما -، وهما أفضل بالصحبة والعلم والفضل والصلاح والنسب والسنّ وغير ذلك، مع أن الأدب أن المفضول لا يجلس بين الفاضلين إلَّا لعذر، فمحمول على عذر، إما لأن ذلك الموضع أرفق بابن عباس، وإما لغير ذلك. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال: