للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجاه (١).

(٣٤٨٩) الحديث السابع والأربعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل قال: حدّثنا عليّ بن الحكم عن نافع عن ابن عمر:

أنّ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن عَسْب الفحل.

انفرد بإخراجه البخاري (٢).

(٣٤٩٠) الحديث الثامن والأربعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل قال: حدّثنا مَعْمر عن عبد اللَّه بن مسلم أخي الزُّهري عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تزالُ المسألةُ بأحدكم حتى يلقى اللَّه تبارك وتعالى وليس في وجهه مُزْعَةُ لحم".

أخرجاه (٣).

(٣٤٩١) الحديث التاسع والأربعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان قال: حدّثني عبد اللَّه بن دينار قال: سمعْتُ ابن عمر يقول:

بينما النّاس يُصلّون في مسجد قُباء الغداة، اذ جاء جاءٍ فقال: إنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أنزل عليه الليلة قرآن، وأُمِرَ أن يستقبل الكعبة. فاسْتَقْبَلُوها واستداروا فتوجّهوا نحو الكعبة.

أخرجاه (٤).

(٣٤٩٢) الحديث الخمسون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن عُبيد اللَّه عن نافع:

عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كُلُّ مُسْكِرٍ خمر، وكُلُّ مُسْكِرٍ حرام".


(١) المسند ٨/ ٢٤٧ (٤٦٢٨). وإسناده صحيح. وقد أخرج المبيت بذي طوى البخاري ٣/ ٤٣٥ (١٥٧٣) بهذا الإسناد، وينظر ٣/ ٤١٢ (١٥٥٣)، ومسلم ٢/ ٩١٩ (١٢٥٩) من طريق أيوب وغيره.
(٢) المسند ٨/ ٢٥٠ (٤٦٣٠)، والبخاري ٤/ ٤٦١ (٢٢٨٤).
(٣) المسند ٨/ ٢٦١ (٤٦٣٨)، ومسلم ٢/ ٧٢٠ (١٠٤٠). وأخرجه البخاري ٣/ ٣٣٨ (١٤٧٤) من طريق حمزة بن عبد اللَّه. وعلّقه بعد الحديث (١٤٧٥): وقال معلّى: حدّثنا وُهيب عن النعمان بن راشد عن عبد اللَّه بن مسلم. . .
(٤) المسند ٨/ ٢٢٦ (٤٦٤٢)، والبخاري ٨/ ١٧٣ (٤٤٨٨). وأخرجه مسلم ١/ ٣٧٥ (٥٢٦) من طريق عبد اللَّه ابن دينار.

<<  <  ج: ص:  >  >>