للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة أو اثنتين، ثم إنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرَه أن يَرْجِعَها ثم يُمهلَها حتى تحيضَ حيضةً أخرى، ثم يمهلَها حتى تطهُرَ، ثم يطلِّقَها قبل أن يَمَسَّها. وأما أنت طلَّقْتُها ثلاثًا، فقد عصيْتَ اللَّهَ بما أمرَك من طلاق امرأتك، وبانتْ منك.

أخرجاه (١).

(٣٤٠٩) الحديث السابع والستون: وبه عن ابن عمر:

رفعه، قال: "إنّ اليدين تسجُدان كما يسجُدُ الوجه، فإذا وضَع أحدُكم وجهَه فليضعْ يديه، وإذا رفعَه فليرفعْهما" (٢).

(٣٤١٠) الحديث الثامن والستون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سفيان عن الزُّهري عن سالم عن أبيه:

عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من باعَ عبدًا وله مالٌ، فمالُه للبائع، إلّا أن يشترط المبتاع. ومن باع نخلًا مؤبَّرًا فالثمرة للبائع، إلّا أن يشترط المُبتاع".

أخرجاه (٣).

(٣٤١١) الحديث التاسع والستون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل قال: أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر:

أنّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَطَعَ في مِجَنٍّ ثَمَنُه ثلاثة دراهم.

أخرجاه (٤).

(٣٤١٢) الحديث السبعون: وبه عن ابن عمر قال:

قد علمْتُ أن الأرض كانت تُكرى على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بما على الأربعاء (٥)


(١) المسند ٨/ ٩٠ (٤٥٠٠)، ومسلم ٢/ ١٠٩٣، ١٠٩٤ (١٤٧١). ومن طريق نافع أخرجه البخاري ١٠/ ٤٨٢ (٥٣٣٢). وينظر أطرافه ٨/ ٦٥٣ (٤٩٠٨).
(٢) المسند ٨/ ٩٢ (٤٥٠١). ومن طريق الإمام أحمد أخرجه أبو داود ١/ ٢٣٥ (٨٩٢). ومن طريق إسماعيل أخرجه النسائي ٢/ ٢٠٧. وصحح الحاكم إسناده على شرط الشيخين ١/ ٢٦٦، وهو كما قال.
(٣) المسند ٨/ ١٥٣ (٤٥٥٢). ومن طريق الزهري أخرجه البخاري ٥/ ٤٩ (٢٣٧٩)، ومسلم ٣/ ١١٧٣ (١٥٤٣).
(٤) المسند ٤/ ٩٨ (٤٥٠٣)، ومسلم ٣/ ١٣١٤ (١٦٨٦). ومن طريق نافع أخرجه البخاري ١٢/ ٩٧ (٦٧٩٩).
والمِجَن: التّرس.
(٥) الأربعاء جمع ربيع: النهر الصغير، وكانوا يخصون صاحب الأرض بما نبت على أطراف الأنهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>