للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَحِلُّ للمؤمن أن يَهْجُرَ أخاه فوق ثلاثة أيّام".

انفرذ بإخراجه مسلم (١).

(٣٤٠٦) الحديث الرابع والستون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل قال: حدّثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر:

أن اليهود أتَوا النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- برجل وامرأةٍ منهم قد زنَيا، فقال: ما تجدون في كتابكم؟ "فقالوا: نُسَخِّمُ وجوههما ويُخْزَيان. فقال: "كَذَبْتُم، إنَّ فيها الرجمَ، فأْتُوا بالتوراة فاتْلوها إن كُنْتُم صادقين" فجاءوا بالتوراة؛ وجاءوا بقارىء لهم أعور، يقال له ابن صُوريا، فقرأ، حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضعَ يدَه عليه، فقيل له ارفع يدك، فرفعَ يدَه فإذا هي تلوحُ، فقالوا: يا محمّد، إن فيها الرجمَ، ولكنّا كنّا نتكاتَمُه بيننا. فأمر بهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرُجِما. قال: فلقد رأيْتُه يُجانِىءُ عليها يقيها الحجارةَ بنفسه.

أخرجاه (٢).

(٣٤٠٧) الحديث الخامس والستون: وبالإسناد قال:

كان النّاس يَرون الرُّؤيا فيقصُّونها على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "إنّي أرى رؤياكم قد تواطأت على السبع الأواخر، فمن كان منكم متحَرِّيها فليتحَرِّها في السبع الأواخر".

أخرجاه (٣).

(٣٤٠٨) الحديث السادس والستون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل: حدّثنا أيوب عن نافع:

أن ابن عمر طلّق امرأته تطليقةً وهي حائض، فسأل عمرُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمرَه أن يَرْجِعَها، ثم يُمهلَها حتى تحيضَ حَيضة أخرى، ثم يُمهلَها حتى تطهر، ثم يطلِّقها قبل أن يَمَسَّها. قال: "وتلك العِدّة التي أمر اللَّهُ عزّ وجلّ أن يُطَلَّق لها النساء".

فكان ابن عمر إذا سُئِل عن الرجل يطلِّق امرأته وهي حائض، فيقول: أما أنا فطلَّقْتُها


(١) مسلم ٤/ ١٩٨٤ (٢٥٦١).
(٢) المسند ٨/ ٨٧ (٤٤٩٨)، والبخاري ١٣/ ٥١٦ (٧٥٤٣)، ومسلم ٣/ ١٣٢٦ (١٦٩٩).
(٣) المسند ٨/ ٨٩ (٤٤٩٩). ومن طريق نافع في البخاري ٤/ ٢٥٦ (٢٠١٥)، ومسلم ٢/ ٨٢٢ (١١٦٥). وللحديث طرق وروايات كثيرة - ينظر حاشية المسند.

<<  <  ج: ص:  >  >>