(٢) أما في حالة النفير العام إن نزل العدو بأرض الإسلام فهو حينئذ فرض عين. انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (١/ ٢٨٩)، و "بدائع الصنائع" للكاساني (٤/ ١٩١)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ٣٨). (٣) "قد" ليس في "أ". (٤) انظر: "أحكام القرآن" للشافعي (٢/ ٣٣)، و "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٢٧٧)، و "تفسير الثعلبي" (٣/ ٣٧٠)، و "المهذب" للشيرازي (٢/ ٢٧٧). (٥) للإمام ابن القيم رحمه الله تفصيل وتقسيم حسن في هذه المسألة، حيث قال: جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع، ثم شرع بتفصيل كل نوع من هذه الأنواع وبيان حكمه. انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٣/ ٧١ - ٧٥).