(٢) رواه أبو داود (٢٩٢٧)، كتاب: الفرائض، باب: في المرأة ترث من دية زوجها، والترمذي (٢١١٠)، كتاب: الفرائض، باب: ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٢٦٤٢)، كتاب: الديات، باب: الميراث من الدية، والإمام مالك في "المؤطأ" (٢/ ٨٦٦)، والإمام الشافعي في "مسنده" (٢٠٣)، والإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٤٥٢)، عن الضحاك بن سفيان الكلابي. (٣) لم يذكر المصنف مسألة هل يقتل الحر بالعبد، فمذهب الحنفية أنه يقتل الحر بالعبد واستثنوا عبد نفسه، وبه قال الظاهرية، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يقتل به. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ١٦٨)، و "الموطأ" للإمام مالك (٢/ ٨٧٣)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٢٨٩)، و"الأم" للإمام الشافعي (٦/ ٢٥)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ١٩)، و "المغني" لابن قدامة (٨/ ٢٢١)، و "الإحكام" لابن حزم (٧/ ٣٦٦).