(٢) قال ابن حجر: قال الشافعي: لا أعرف حال معبد؛ فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قلت أي ابن حجر-: روي من عشرة أوجه عن عائشة أوردها البيهقي في "الخلافيات" وضعفها. انظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (١/ ١٢٢). (٣) رواه الدارقطني في "سننه" (١/ ١٣٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٢٦). (٤) انظر: "تفسير الطبري" (٥/ ١٠٤)، و "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ٤)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٢٢٣)، و"الدر المنثور" للسيوطي (٢/ ٥٤٩). (٥) أي إن سياق الآية -إن فسرنا الملامسة باللمس باليد- يدل على إباحة التيمم للحدث الأصغر، ولا يدل على إباحة التيمم للحدث الأكبر، فيقول المصنف: إن هذا المعنى غير لازم؛ أي: من قال: إن الملامسة هي اللمس باليد = لا يلزم من قوله منع التيمم من الحدث الأكبر.