للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال: ولا أحسب أنه لو قيل لأحَدٍ: اجهدْ نفسَكَ في طلب الخطأ، ما وجدَ أمرًا أعظمَ من أن يَنطقَ الكتابُ بتحريم شيءٍ، ثم يقابله بالخلافِ نصًّا، و (١) يقول: بل يجوزُ ذلك، ولا يُجبر على ردِّ ما أخَذ (٢).

وأباح ذلك على جهة المضارة عند إتيانهنّ بالفاحشة المبينة ليفتدين منهم، فقال: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}؛ لأن المستثنى نقيضُ المستثنى منه، فيكون المعنى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فاعضلوهن لتذهبوا ببعضِ ما آتيتموهُنَّ.

* فالفاحشةُ قيل: هي الزنا.

قال أبو قِلابةَ: إذا زنتِ امرأةُ الرجلِ، فلا بأسَ أن يضارَّها حتى تفتديَ منه (٣).

وقال السديُّ: فإذا (٤) فعلنَ ذلك، فخذوا مهورَهُنَّ (٥).

ونحوه عن ابن سيرين (٦).


(١) في "ب": "ثم".
(٢) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٥/ ٢٦٠)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٩٤ - ٩٥)، وعنه نقل المصنف -رحمه الله- كلام ابن المنذر.
(٣) رواه الطبري في "تفسيره" (٤/ ٣١٠).
(٤) في "ب": "وإذا".
(٥) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٤/ ٣١٠).
(٦) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٦/ ٧٩) بعد أن ذكر قول أبي قلابة وابن سيرين: وهذا عندي ليس بشيء؛ لأن الفاحشة قد تكون في البذاء والجفاء، ومنه قيل للبذيء: فاحش ومتفاحش، وعلى أنه لو اطلع منها على الفاحشة كان لها لعانها، وإن شاء طلقها، وأما أن يضار بها حتى تفتدي منه بمالها، فليس ذلك له، وما أعلم أحدًا قال: له أن يضارها ويسيء إليها حتى تختلع منه إذا وجدها تزني غير أبي قلابة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>