(٢) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٧١).(٣) شراء ولي اليتيم مال اليتيم لنفسه: قال أبو حنيفة ومالك: بجوازه، ومنعه الشافعي وأحمد. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢١٦)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٦١).(٤) المراد به قوله تعالى: {فَانكِحُواْ}. انظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ٤٤٠)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٣/ ٩٣٦)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٤١).(٥) قال ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٣٤٠): المشهور في المذهب أنه ليس بواجب إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه، فيلزمه إعفاف نفسه، وهذا قول عامة الفقهاء. وانظر: "الحاوي" للماوردي (٩/ ٣١)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٣/ ٩٣٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute