للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثوريُّ، وأبو ثورٍ، والليثُ (١).

وقال الشافعيُّ: لا يجوزُ أن يزوِّجَها منهُ إلا وليٌّ آخرُ من سلطانٍ أو عَصَبَة (٢).

والخلاف بينهم في بيعهِ مال اليتيمِ من نفسِه؛ كما في النكاح، إلا أن أبا حنيفة وافقَ الشافعيَّ (٣).

* وأمر الله سبحانه في هذه الآية بنكاح ما طابَ لنا من النساء:

فحمل أهلُ الظاهر الأمرَ في هذا على الوجوب (٤).

وحمله جمهورُ أهل العلم على الاستحباب مطلقًا (٥).

وذهب بعضُ متأخِّري المالكية إلى تقسيمه إلى: واجبٍ، ومستحبٍّ،


(١) وهو قول الحسن وابن سيرين وربيعة ومالك وإسحاق وابن المنذر، وهو مذهب الحنابلة. انظر: "الهداية" للمرغيناني (٢/ ٤٨٧)، و"التفريع" لابن الجلاب (٢/ ٣٢)، و"الحاوي" للماوردي (٩/ ١٢٨)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٧٤)، و"الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٩٦). وانظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٤٠٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ١/ ١٥).
(٢) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٧١).
(٣) شراء ولي اليتيم مال اليتيم لنفسه: قال أبو حنيفة ومالك: بجوازه، ومنعه الشافعي وأحمد. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢١٦)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٦١).
(٤) المراد به قوله تعالى: {فَانكِحُواْ}. انظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ٤٤٠)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٣/ ٩٣٦)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٤١).
(٥) قال ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٣٤٠): المشهور في المذهب أنه ليس بواجب إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه، فيلزمه إعفاف نفسه، وهذا قول عامة الفقهاء. وانظر: "الحاوي" للماوردي (٩/ ٣١)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٣/ ٩٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>