(٢) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٣٧٦)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٤١٩). وهو قول الحنابلة؛ انظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ١١٠ - ١١١).(٣) انظر: "المجموع" للنووي (٧/ ١٣١، ١٣٦).(٤) وهو قول الإمام مالك، وبه قال عطاء، وطاوس، ومجاهد، والزهري، والربيع، وروي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٢٥٨)، و"الإشراف" لابن المنذر (٣/ ١٩٧)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ١٨٦)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ١٩٠)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٧٥)، و"المغني" لابن قدامة (٥/ ١١٠)، و"المجموع" للنووي (٧/ ١٣٦)، و"الذخيرة" للقرافي (٣/ ٢٠٣).(٥) في "ب": "ويروى".(٦) لم أقف عليه عن علي -رضي الله عنه - فيما بين يدي من المصادر، والله أعلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute