للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التخصيصُ عندهُ لأجلِ مجاورةِ البقْعَةِ الشريفةِ، عدلَ الشافعيُّ إلى المَجاز.

ويقوَّى ذلكَ عندَه بأنَّ أكثرَ المواقيتِ على مرحلتينِ (١) من مَكَّةَ، فَدَلَّ (٢) على أن المرحلتينِ حَدٌّ بينَ القريبِ والبعيد، فهي غاية درجاتِ القريبِ، وأولُ درجاتِ البعيد.

ولفظُ الحضورِ يصلُح لكلٍّ مِنَ الأقوالِ، إلَّا قولَ أبي حنيفةَ؛ فإنَّ الحُضورَ لا يصلُحُ أن يُطْلَقَ على ميقات ذي الحُلَيْفَةِ؛ لبعدها؛ فإنَّ ذا الحليفة على تسعِ مراحلَ (٣).

المسألة (٤) الثالثة: قد بينتُ في كتابي هذا أنَّ المسجدَ الحرامَ يقع على مكَّةَ، ويقعُ على الحَرَمِ (٥).

واختلفتِ الشافعيَّةُ هنا في المراد به، بحسْبِ اخْتِلافهم في اعتبار المرحلتين: مِنَ الحرمِ، أم من مكةَ؟ (٦)

والراجحُ عندي اعتبارُ الحضورِ من مكةَ؛ لقربِ الحُضور من الحقيقةِ، والله أعلم.

* * *


(١) المرحلتان: هما مسيرة يوم وليلة معتدلَيْن بسير الأثقال، وهي ستة عشر فرسخاً، وهي أربعة بُرُد. انظر: "فتح الوهاب" للشيخ زكريا الأنصاري (١/ ١٢٥).
(٢) في "أ": "فَدَلَّهُ".
(٣) وانظر تعقب ابن حزم عليه في "المحلى" (٧/ ١٤٦).
(٤) "المسألة" ليست في "أ".
(٥) وذلك (ص:).
(٦) حكى ذلك النووي في "المجموع" (٧/ ١٧٢). وصحح كون المسافة من الحرم لا من مكة، ونسبه إلى الجمهور من الشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>