(١) انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٤٩٥)، و "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٥١٤). (٢) قال الإمام مالك كما في "المدونة" (٢/ ٤١٥) في قوله تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} قال: إذا رجع من منى، فلا أرى بأساً أن يصوم. قال ابن القاسم: يريد أقام بمكة أم لم يقم. وانظر: "الكافي" لابن عبد البر (ص: ١٥٠)، و "حاشية الدسوقي" (٢/ ١٣٣). (٣) قلت: قولا الإمام الشافعي اللذان ذكرهما النووي في "المجموع" (٧/ ١٨٥ - ١٨٧) إنما هما: إذا رجع إلى أهله، وثانيهما: إذا فرغ من الحج وأخذ في المسير من مكة، والأول هو الأصح. (٤) في هذه المسألة عند الحنفية كلام طويل؛ فمنهم من يقول: لا تمتع ولا قران لأهل مكة، ولا يصح منهم ذلك، ومنهم من يقول: يصح منهم وعليهم دم، ومنهم من يقول: لا يصح التمتع، ويصح القران. انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٥٠٢)، و "اللباب" للغنيمي (١/ ١/ ١٧٩).