للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الهَدْيِ شَيْئاَ يَسْتَحْيي أنْ يُهديَه لِكَريم؛ فإنَ اللهَ أَكْرَمُ الكُرَماءِ وأَحَق مَنِ اختيرَ له (١).

* وقد اتفقَ الناسُ على استحبابِ تعظيمِ الضحايا أبضاً كالهَدايا، واتفقوا على أن الأفضلَ في الهدايا الإبِلُ، ثُمَّ البَقَرُ، ثمَّ الغَنَمُ (٢).

* وأَمَّا في الضحايا: فَكَذلكَ قال الشافعيُّ (٣)، وذهبَ مالكٌ إلى أنه بعكسِ الهَدايا، فالأَفْضَلُ عندهُ الكِباشُ، ثمَّ الغنمُ، ثمَّ البقرُ، ثمَّ الإبلُ (٤).

وقيل عنه بتقديمِ الإبلِ على البَّقَرِ.

واحتجَّ أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُضَحَّي بالكِباشِ، وبأنَّ إبراهيمَ الخَليل - صلى الله عليه وسلم - فَدَى ابنَهُ بكَبْشٍ، وبقيَ ذلك سُنةَ بعدَهُ؛ لقولهِ تعالى: {وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ} [الصافات: ١٠٨].

وللشافعيِّ أن يَحْتَجَّ بانهُ قد ثبتَ أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَ النَّحْرَ والذبْحَ.

روى البخاري عنِ ابنِ عمرِ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهما- أنه - صلى الله عليه وسلم - كانَ يذبَحُ


= المختارة، (٢٠٨): أن عمر بن الخطاب أهدى نجيبة له، فأعطي بها ثلاث مئة دينار، فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا نبي الله! إني أهديت نجيبة لي، فأعطيت بها ثلاث مئة دينار، أفأبتاعها أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا فأنحرها؟ قال: "لا، انحرها إياها".
(١) رواه الامام مالك في "الموطأ" (١/ ٣٨٠) وعبد الرزاق في "المصنف" (٨١٥٨)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٢/ ١٧٧).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٣٩٧)، و "المجموع" للنووي (٨/ ٢٩٠)، و "بدافع الصنائع" للكاساني (٢/ ٨٥)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٢٧٥).
(٣) انظر: "المجموع" للنووي (٨/ ٢٩٠).
(٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>