(٢) تقدم تخريجه.(٣) رواه أبو داود (٣٣٢٢)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من نذر نذراً لا يطيقه، وابن ماجه (٢١٢٨)، كتاب: الكفارات، باب: من نذر نذراً ولم يسمه، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٢١٦٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٧٢)، عن عبد الله بن عباس، بلفظ: "من نذر نذراً لم يسمه، فكفارته كفارة يمين".(٤) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٣١١)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ١٦٦)، و"مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٢٦٩).وهو مذهب الحنابلة والحنفية، انظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٦٨)، و"شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٤٧٣)، و"كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢٧٤)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٣/ ٧).(٥) وإليه ذهب القاضي حسين من الشافعية، انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٢٩٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute