للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: لا يُصَلِّي على القبرِ إلَّا الوَليُّ أَوِ الوالي إذا فاتَتْهُ الصَّلاةُ (١).

وقال مالكٌ: لا يُصَلَّى على القبرِ بحالٍ، واحتجَّ بتركِ أهلِ المدينةِ ذلك (٢).

قال ابنُ القاسم: قلتُ لمالكٍ: فالحديثُ الذي جاءَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّه صَلَّى على قبرِ امرأةٍ (٣)؟ قالَ: قد جاءَ هذا الحديثُ، ولكنْ ليسَ عليهِ العملُ.

* إذا عرفتَ هذا، عرفتَ أنَّ المرادَ بالصلاةِ هو موضوعُها اللُّغَوِيُّ الذي هو الدُّعاءُ، لا معناها الشرعيُّ الذي هو الرُّكوعُ والسجودُ، وقد بيَّنَها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - كذلك، وقد جُعِلَ التكبيرُ بمنزلةِ أَفْعالِها (٤).

* واختلفَ سَلَفٌ من الصَّحابَةِ -رضيَ اللهُ تعالى عنهم- في عددِ التكبيرِ.

فاتفقَ فقهاءُ الأمصارِ على أن التكبيرَ أربعٌ، إلا ابنَ أبي ليلى وجابرَ بنَ زيدٍ؛ فإنهما قالا: هو خمسٌ وسِتٌّ.


= و "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣٤٦)، و "المغني" لابن قدامة (٢/ ١٩٤)، و "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١٢١).
(١) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٣١١)، و "شرح فتح القدير" لابن الهُمام (٢/ ١١٩)، و "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ٣٥١).
(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٤)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ١٧٣).
(٣) رواه البخاري (٤٤٦)، كتاب: المساجد، باب: كنس المسجد، والتقاط الخرق والقذى والعيدان، ومسلم (٩٥٦)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على القبر، عن أبي هريرة.
(٤) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٦/ ٣٣٥)، و "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>