"اللسان" (مادة: رمم) (١٢/ ٥٣). (٢) ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى منع دخول المشرك المسجد الحرام، ثم إنهما اختلفوا هل يعمم الحكم على كل المساجد أم يبقى مخصوصًا بالمسجد الحرام؟ انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٤/ ٣٣٥)، و "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ٤٦٩)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٢٨٦). (٣) وذلك كما في البخاري (٢٨٨٨)، ومسلم (١٦٣٧) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بثلاثٍ منها: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب". (٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ٩٣). وانظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٢/ ٦٧)، "شرح مشكل الآثار" للطحاوي (٧/ ١٨٨)، و "الفائق" للزمخشري (١/ ٢٠٩)، و "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ١٦٩).