للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحتملُ وصفُهم بذلكَ لعدمِ تَطَهُّرِهِمْ من النجاسَةِ، والمعنى: ذَوو نَجَسٍ، وإليه يرشدُ قولُ ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما-: يريد: لا يَغْتَسِلونَ من الجَنابة، ولا يَتَوَضَّؤون للهِ، ولا يُصَلُّون لهَ.

ويحتملُ أن يكونَ وصفَهم لنجاسةِ أعيانِهم، ويروى القولُ بنجاسَةِ أعيانِهم عن ابنِ عباسٍ، والحَسَنِ -رضي الله تعالى عنهم- (١).

وأوجبَ الحَسَنُ على مَنْ صافَحَهُمُ الوُضوءَ (٢).

ويدلُّ عليه مفهومُ قولهِ - صلى الله عليه وسلم - لأبي هُريرةَ -رضي الله تعالى عنه-: "إنَّ المُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ حَيًّا ولا مَيْتًا" (٣).

وهذان (٤) الاحتمالانِ ضعيفانِ، وحديثُ أبي هريرة مُتَأَوَّل، ويدلُّ على ذلكَ أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَبَطَ ثُمامَةَ بْنَ أُثالٍ في المسجدِ (٥)، ودخلَ أبو سفيانَ


= {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}، قال: النجس: الكلب والخنزير. وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٨/ ١٠٣).
(١) انظر: "الكشاف" للزمخشري (٢/ ٢٤٨)، و"تفسير الطبري" (٨/ ١٠٣).
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٥٧٢٧) (٥/ ٢٤٧)، والطبري في "التفسير" (١٠/ ٢٠٦).
(٣) رواه البخاري (٢٨١)، كتاب: الغسل، باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، ومسلم (٣٧١)، كتاب: الحيض، باب: الدليل على أن المسلم لا ينجس, عن أبي هريرة بلفظ: "المؤمن لا ينجس"، وقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١١١٣٤)، وعلقه البخاري في "صحيحه" (١/ ٤٣٢)، عن ابن عباس موقوفًا عليه من قوله بلفظ: "المؤمن لا ينجس ... " وعند البخاري: "المسلم".
(٤) حصل في نسخة "ب" هنا سقط بمقدار لوحة كاملة، يبتدأ من قوله هنا: "وهذان الاحتمالان ضعيفان" وينتهي بقوله: (ص: ٣٣٢): "فإن قلتَ: فأهل الكتابِ يقرون بالله واليوم الآخر .. ".
(٥) رواه البخاري (٤٥٠)، كتاب: المساجد، باب: الاغتسال إذا أسلم، وربط =

<<  <  ج: ص:  >  >>