للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَرَكَ مالاً فَلأِهْلِهِ، ومن تَرَكَ دَيْناً أو ضَياعاً فَإِلَيَّ" (١).

وأما ابنُ السبيلِ، فَمَنْ أخذتْهُ الطريق، واحتاجَ في سفرِه إلى مُؤْنَةٍ، فَيُعْطى، وإن كانَ ببلدِهِ غَنِيًّا.

* وأضافَ الله بقيةَ الغنيمةِ إلى الغانِمين، وبينَ الفقهاءِ اختلافٌ في صفاتِ الغانمين، وفي مقدارِ سُهْمانهم، وفي شروطِ استحقاقِهم (٢)، فلا نُطَوِّلُ بذكره.

* وفي عُمومِ قولِه تعالى: {مِن شَيْءٍ}، مع الحصر في قوله تعالى: {أَنَّمَا} دَلالةٌ ظاهرةٌ تقاربُ النَّصَّ في أَنَّ للغانِمين أربعةَ الأَخْماسِ في كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَهَبٍ أو فِضةٍ أو عَقارٍ، وبهذا أخذَ الشافعيُّ (٣).

وقالَ مالِكٌ: لا تُخَمَّسُ الأرضُ (٤).

وقال أبو حنيفة: الأمرُ مَنوطٌ باختيارِ الإمام (٥).

وسيأتي الكلامُ على هذا في الفَيْءِ -إن شاء الله تعالى-.


(١) رواه مسلم (٧٦٧)، كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
ورواه البخاري (٤٥٠٣)، ومسلم (١٦١٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٣٨٨)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٨/ ٣).
(٣) وهو مذهب الحنابلة. انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٤/ ١٣٩)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٣٩٠)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ٣٢٢).
(٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٧٢).
(٥) ما ذكر في كتب الحنفية يدل أن الإمام هو الذي يقسم الأربعة أخماس على الغانمين لا أن الأمر منوط به. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ٢٣٠)، و "الهداية شرح البداية" للمرغيناني (٢/ ١٤٦)، و"شرح فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>