للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هي السبعُ المثاني والقرآنُ العظيمُ الذي أوتيتُهُ" (١).

فاستدل بهذا الشافعيةُ في أن إجابةَ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة واجبَةٌ، وأنها غيرُ مُبْطِلَةٍ للصلاة (٢).

أما الوجوبُ فظاهرٌ.

وأما عدمُ إبطالِها للصلاةِ، فوجهُ الدَّلالَةِ دعاءُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - له، مع علمه بصلاته، ولو كانتْ إجابتُه تبطلُ صلاةَ ابنِ المُعَلَّى، ما رضيَ - صلى الله عليه وسلم - أن يُفْسِدَ عليهِ صَلاتَه، بل أنكرَ عليهِ عدمَ إجابتِه، واحتجَّ عليهِ بعُمومِ أمرِ اللهِ تعالى، ولم يقلْ له: لا علمَ لي بأنكَ في صَلاة.

وقالت المالكيةُ: الإجابةُ واجبةٌ، ولكنها تبطلُ الصلاة (٣).

وهذا مُنابِذٌ لهذا الحديث الثابت، ومباينٌ لوجه القصة (٤).

* * *

١٤٣ - (٤) قوله تبارك وتعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ} [الأنفال: ٣٨].

* مَنَّ اللهُ عَز وجَل في هذه الآيةِ وما أشبَهَها على عِبابٍ المُجرمين بقَبولِ إسلامِهم، ثم هَدَمَ جرائِمهمُ العظيمةِ؛ تأليفاً لهم، ورحمة بهم.

* وقد اتفقَ المسلمونَ على إسقاطِ الحُقوقِ المُعلقة بالمشركِ الحَرْبيِّ


(١) رواه البخاري (٤٤٢٦)، كتاب: التفسير، باب: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ}.
(٢) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٢/ ١٧٩)، و "شرح السنة" للبغوي (٤/ ٤٤٨).
(٣) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٥٠١)، و "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ٣٨٩).
(٤) في "ب": "الفقه".

<<  <  ج: ص:  >  >>